كتاب فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الحدود والجنايات وأثره في التشريع الجنائي PDF نصيرة كبير : 2004م - 1443هـ ملخص الرسالة العلمية: فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الحدود والجنايات وأثره في التشريع الجنائي الإسلامي أهم النتائج (1) أهمية الأحكام التي قضى بها علي . فهي تستحق البحث والدارسة كما ظهر لنا في الحدود والجنايات. (2) الكيفية التي يقضي بها علي يجب الاهتمام بها من حيث الأخذ بالكتاب والسنة ، وقضاء من سبقه ( أبو بكر وعمر وعثمان). (3) على الرغم من وجود القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لم يترك علي معاوية عندما سأله في بعض القضايا بل أفتاه دون تردد. (4) سيرة علي ودعاء الرسول له أثرت في كيفية فهم علي للقضاء .وفي حلّهِ للمعضلات. (5) على الرغم من قصر مدة خلافة علي و أن مدة خلافته كانت حروباً مع البغاة إلا أنها كانت زاخرة بالفقه والفتوى. (6) الحكم على البغاة عند علي أضاءت للعلماء معرفة أحكام البغاة من حيث دعوتهم ، وتركهم للبغي ، وعدم بدئهم بالقتال ، وقتالهم ، والصلاة على قتلاهم وحكم غنائمهم وأسراهم ، وهذا القسم وحده يستحق دراسة مستقلة ، لما يواجهه مجتمعنا من أحداث بين المسلمين. (7) كثرة استشارة عمر وعثمان لعلي دلالة على أنهم يعرفون عظم منزلة علي في القضاء. (8) رجوع علي عن قوله وفتواه عندما يتضح له الحق. (9) عدم تهاون علي في أخذ الحق لأهله. (10) برغم ما لعلي من منزلة في القضاء والفقه ، إلا أنه ندم على حرق من اتخذوه إلهاً من الغُلاة عندما سمع قول ابن عباس. (11) إن فقه وقضاء علي أخذ بها علماء المسلمين، وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة ، فإن لم يأخذ بها بعضهم أخذ بها البعض الآخر. (12) إن علياً على جلالة قدره لا يفتي ولا يقضي إلا إذا سئل ، وإذا سئل لا يسكت بل يقول فصلاً. (13) إن علياً يعرف مقدار نفسه بسبب دعوة النبي له ولاستشارة الخلفاء له ولذا كان الصحابة يعرفون منزلته في القضاء. (14) لعلي أحكام انفرد بها كزيادة الجلد في الخمر. (15) انفرد قضاء علي في السارق يسرق للمرة الثالثة ، حيث أنه قضى بالحبس بدلاً من القطع. (16) إن علياً قضى على من فضّله على أبي بكر وعمر بالفرية.(جلد ثمانين). (17) انفرد قضاء علي واختياره للجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن كما فعل مع شراحة. (18) فقه علي في أنّ من ثبت عليه الزنى ( الزاني المحصن ) بالإقرار فيكون الإمام أول من يرجم ثم الناس. وإن كان ثبت بالشهادة فيكون الشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس. وذلك حكمة من علي في إمكانية تراجع الشهود عن شهادتهم. (19) تغيير الفتوى عند علي حسب الزمان والمكان.فمرة يجلد الزاني مع وجود الشبهة ، ومرة لا يجلده حسب ما يرى فيه من مصلحة. (20) إن عليا لم يقم حد القذف على من عرّض ، وأنه لم يقم الحد إلا على من صرح بالقذف. (21) عدم جلد القاذف أكثر من مرة للرجل الواحد إذا تكرر منه لنفس الرجل. .
إقرأ المزيد