كتاب الأدلة الجنائية في جريمة القتل العمد وأثرها في الحكم القضائي PDF ا/ حسن عبد الكاظم الربيعي : 2000م - 1443هـ نبذة من الكتاب : تعريف وأركان جريمة القتل العمد القتل العمد : أن يقصد الجاني وينوي من يعلمُهُ آدميّاً معصوماً – سبب العصمة الإسلام أوالأمان – فيقتله بما يغلب على الظن موته به ، وهنا إشارة إلى أداة القتل التي يشترط فيها عند جمهور الفقهاء أن تكون مما يقتل غالباً . وبعبارة أخرى ، القتل العمد : هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه ، فلا بدّ في القتل العمد من أن يقترن الفعل المزهق للروح – المميت – مع قصد القتل لدى الجاني . حكم القتل العمد القتل العمد فعلٌ محّرم يأثم فاعله ، فهو من أكبر الكبائر « الكبيرة : ما أتبعت بلعنة ، أو غضب ، أو عقوبة ، أو حد ، ونحو ذلك » ومن أعظم الجرائم ، وقد قرن الله تعالى القتل العمد – بغير حق – بالشرك به حيث قال تعالى : [ سورة الفرقان آية 68 ] دليل تحريم القتل العمد تحريم القتل العمد ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع . من الكتاب : [ سورة الإسراء آية 33 ] [ سورة النساء آية 93 ] [ سورة الأنعام آية 151 ] من السنة : قوله : اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هنّ ؟ ، قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلاّ بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات [ رواه البخاري ومسلم ] . الموبقات : المهلكات . وقوله : من حلف على ملّة غير الإسلام فهو كما قال ، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ، ومن قتل نفسه بشئ في الدنيا عذّب به يوم القيامة [ رواه البخاري ] . وعن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله : والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا [ رواه النسائي ] . .
إقرأ المزيد