كتاب مهمات شرح الصلاة من بلوغ المرام باب المواقيت العبادات PDF ناصر بن عبد الكريم العقل : 2007م - 1443هـ مهمات شرح باب مواقيت الصلاة من بلوغ المرام للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي 1.الجمهور على أن تارك الصلاة يقتل على خلاف بينهم هل يقتل ردةً أو حداً؟ وأقل ما قيل في تاركها أنه يحبس حتى يصلي أو يموت. 2.المفتى به والمعتمد أن جميع أحكام الردة تلحق تارك الصلاة. 3.سمي وقت الزوال دلوكاً لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها قاله الزمخشري. 4.(ما لم يحضر وقت العصر) دليل الجمهور على أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في قدر يتسع لأربع ركعات بل بمجرد ما ينتهي وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر فلا اشتراك بين الصلاتين في هذا المقدار خلافاً لمالك الذي يرى أن هناك وقت مشترك بينهما يتسع لأربع ركعات بدليل حديث جبريل لأن مفهومه أنه أمه في الوقت نفسه لصلاة العصر في اليوم الأول ولصلاة الظهر في اليوم الثاني مما يدل على أنه في آخر وقت الظهر قدر مشترك من الوقت صالح لآداء صلاة الظهر وصالح لآداء صلاة العصر وهو الوقت المشترك بين الصلاتين. 5.حديث الباب أقوى لأنه في مسلم وحديث جبريل في السنن وذكر الترمذي عن البخاري أن أصح حديث في المواقيت حديث جبريل فهل هذا القول من البخاري يعطي حديث جبريل قوة بحيث نرجحه على ما أخرجه مسلم في صحيحه؟ مقتضى أفعل التفضيل (أصح) أنه أصح عند البخاري من حديث مسلم والبخاري لم يخرج هذا ولا ذاك. لكن حديث مسلم مخرج في كتاب تلقته الأمة بالقبول. وهل يعني كون صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله أن أحكام البخاري على الأحاديث أرجح من أحكام غيره؟ هل هي أرجح مما يخرجه مسلم في صحيحه؟ لا ليست بأرجح وعلى هذا فالمرجح أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في القدر المذكور المتسع لأربع ركعات. .
إقرأ المزيد