تحميل كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري الكتاب الخامس الطرق البديلة لحل النزاعات PDF T. Alpert

كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري الكتاب الخامس الطرق البديلة لحل النزاعات

قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري الكتاب الخامس الطرق البديلة لحل النزاعات

نبذة عن كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري الكتاب الخامس الطرق البديلة لحل النزاعات :

كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري الكتاب الخامس الطرق البديلة لحل النزاعات PDF T. Alpert : 2008م - 1443هـ نبذة عن الموضوع : بشأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتحكيم. المادة () : إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولاسيما المواد 98 و119 و120 و122 و126 منه، وبمقتضى القانون العضوى رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادي الألى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 19998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، وبعد رأي مجلس الدولة. وبعد مصادقة البرلمان. يصدر القانون الآتي نصه: المادة (1) : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية. المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم. المادة (3) : يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته. يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم. يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية. تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة. المادة (4) : يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت. المادة (5) : تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضائي. المادة (6) : المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (7) : الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة. المادة (8) : يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول. يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول. تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية. تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائياً من القاضي. يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية. المادة (9) : الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة. المادة (10) : تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (11) : يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة. المادة (12) : يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة. المادة (13) : لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه. كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون. المادة (14) : ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة. موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف. المادة (15) : يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً، البيانات الآتية: 1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى. 2- اسم ولقب المدعي وموطنه، 3- اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم. فآخر موطن له، 4- الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني أو الاتفاقي، 5- عرضا موجزاً للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. 6- الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى. المادة (16) : تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة. يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسمياً للخصوم. يجب احترام أجل عشرين (20) يوماً على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج. المادة (17) : لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانوناً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن. يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و/ أو حق عيني عقاري مشهر طبقاً للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً، ما لم يثبت إيداعها للإشهار. المادة (18) : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية: 1- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، 2- اسم ولقب المدعي وموطنه. 3- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه. 4- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. 5- تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها. .

إقرأ المزيد