كتاب المشكلات العملية في دعوي التعويض أمام القضاء الإداري السعودي مجلة العدل PDF ابي العباس القرطبي : 2010م - 1443هـ تمهيد : لم يحظ موضوع إجراءات الدعوي الإدارية بما حظيت به موضوعات القانون الإداري الأخري من عناية الفقه، علي الرغم من أن هذا الموضوع له أهمية عملية قصوي لأنه يمس أصل الحق المتنازع عليه، كما أنه يرسم الطريق القانوني السليم الذي يتعين علي المتقاضين سلوكه سواء أكانوا أفرادا أم موظفين أم جهات إدارية وذلك للوصول إلي حماية حقوقهم من أقصر طريق والحال كذلك إن لم يكن أهم بالنسبة لرجال القانون بصفة عامة وطلاب كلية الحقوق بصفة خاصة، فامتلاكهم ناصية قواعد الإجراءات الإدارية يساعدهم كثيرا في السير بخطي واثقة في دروب القسم القضائي بمجلس الدولة المصري، فقد يكون صاحب الحق عالما بحقه وبأسانيده، ولكنه يجهل الوسائل القانونية لحماية حقه. ونبين فى الصفحات التالية بعض الأمور المتعلقة بإجراءات الدعوي الإدارية من حيث بيان ماهية الدعوي الإدارية، وكذلك بيان شروط صحتها وقبولها، وذلك علي النحو الأتي: المبحث الأول: ماهية الدعوي الإدارية. المبحث الثانى : شروط صحة وقبول الدعوي الإدارية. المبحث الأول ماهية الدعوي الإدارية شاء المشرع للمنازعة الإدارية أن تكون المعيار العام لاختصاص مجلس الدولة المصري، فعندما صدر دستور 1971 نص في مادته "172" علي أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقله وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري" ثم صدر قانون مجلس الدولة الحالي متمشياً مع هذا النص الدستوري، ونص في مادته العاشرة علي أنه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية: (رابع عشر): سائر المنازعات الإدارية" وقد صدر كذلك القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية متضمنا النص في مادته رقم "15" علي أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص" وفي ضوء ما سبق يتضح أن مجلس الدولة يختص بنظر الدعوي الإدارية، لذا، يتطلب الأمر تحديد تعريف لهذه الدعوي وخصائصها وأنواعها. أولاً: تعريف الدعوي الإدارية: لم يتعرض المشرع في القوانين الخاصة بإجراءات التقاضي لتعريف الدعوي فلم يرد تعريف لها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك الحال في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة. لذا وقع علي عاتق الفقه والقضاء وضع تعريف للدعوي يميزها عما يختلط بها منه دعاوي أخري. أما عن الفقه فقد اختلف في وضع تعريف لها فالبعض ذهب إلي أنها " السلطة المخولة لكل شخص، له حق يعترف القانون بوجوده، في أن يطلب حماية القضاء لاقرار هذا الحق إذا جحد، أو رد الاعتداء عنه، أو استرداده إذا سلب .
إقرأ المزيد