كتاب تنقيح الأصول - الجزء الثالث PDF حسين التقوى الأشتهاردي : إن ما ذكروها من عدم إطلاق الحجة على القطع، بخلاف الظن، وأن الحجة عبارة عن الوسط لإثبات حكم ، والظن كذلك ، لأنه يمكن أن يقال : « هذا مظنون الحمنة . وكل مظنون الخمريّة حرام . فهذا حرام » ، بخلاف القطع ، فلا يقال في الكبري : « وكل مقطوع الخمرية حرام » ؛ لأن الحرمة متعلقة بنفس الأمر الواقعي ، لا العلم به ، فيقال : « هذا خمر ، وكل خمر حرام . فهذا حرام ».
إقرأ المزيد